الشيخ محمد السند

370

بحوث في القواعد الفقهية

بمعنى لزوم المحافظة على صلة الحياة الزوجية كما هو الحال فيما ورد في الزوج أيضاً حيث روى الصدوق في عقاب الأعمال عن النبي ( ص ) « انّ المرأة المؤذية لزوجها لا يقبل الله اعمالها ومعادها النار ، وكذلك الرجل إذا كان مؤذياً ظالماً لها وانّ من صبر على سوء خلق امرأته واحتسبه أعطاه الله من الثواب العظيم » « 1 » . ومن ثم يتبيّن ان العشرة بين الزوجين فيها حق الهي وحدود الله تعالى كما ورد في قوله تعالى : فلا جناح عليهما أن يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون « 2 » ، وقوله تعالى : الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ « 3 » . ومن ثمّ يظهر ان العشرة بين الزوجين حق مشترك كالقسمة ، وحق إلهي أيضاً ، غاية الأمر ان هذه العشرة المشتركة لابد أن تكون بتدبير الزوج المنصف بين الطرفين ، وهذا هو ملخص تفسير حق الطاعة العام في غير الحقوق الخاصة ، وبذلك يتبيّن تفسير النشوز من طرف واحد أو من الطرفين وهو الشقاق .

--> ( 1 ) أبواب مقدمات النكاح ، باب 82 ح 1 . ( 2 ) البقرة : 230 . ( 3 ) البقرة : 229 .